السيد محمد صادق الروحاني
24
زبدة الأصول (ط الخامسة)
معقول ، لأنّ معنىالانطباق هو الاتّحاد فيالوجود الخارجي والعدم ليس له وجود . وفيه : إنّ معنى الانطباق هو الاتّصاف على الوجه المناسب للمثبت له ، ولو بلحاظ الفرض والتقدير . وعليه ، فإن كان المدّعى انطباق عنوان وجودي على الترك ، كان الإيراد في محلّه . ولكن يمكن أن يكون مراده انطباق عنوان عدمي عليه ، وهو مخالفة بني أُميّة مثلًا ، أي عدم الموافقة لهم في الصوم ، هذا فضلًا عن أنّه يمكن القول بانطباق عنوان اعتباري عليه . الإيراد الثالث : إنّه لم لا يلتزم برجحان الترك نفسه ، وإنّما التزم بانطباق عنوان راجح عليه ؟ وأجيب عن ذلك : تارةً باستلزامه عليَّة الشيء وجوداً وعدماً لشيء واحد ، وهي المصلحة ، وهو محال . وأخرى : بأنّ الترك لو كان بذاته راجحاً ، لزم اتّصاف الفعل بالراجحيّة والمرجوحيّة معاً ، لكونه نقيض الترك الراجح ، ونقيض الراجح مرجوح . وثالثة : بأنّ الترك لكونه عدميّاً لا يعقل أن يكون ذا مصلحة . وفي الكلّ نظر : أمّا الأوّل : فلأنّ المدّعى حينئذ ليس ترتّب فرد واحد من المصلحة على الوجود والعدم ، بل ترتّب مصلحتين إحداهما على الفعل ، والأخرى على الترك . وأمّا الثاني : فلأنّه إن أريد بكون نقيض الراجح مرجوحاً كونه ذا مفسدة ومبغوضيّة أو منهيّاً عنه ، فهو ممنوع ، وإن أريد به كونه أقلّ رجحاناً من الترك ، فهو